السيد محمد حسن الترحيني العاملي

557

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كالقوس العربي ، أو المنسوب إلى وضع خاص ، لاختلاف الرمي باختلافها ( لا شخصها ( 1 ) ) ، لعدم الفائدة بعد تعيين النوع ، ولأدائه إلى التضييق بعروض مانع من المعين يحوج إلى إبداله . بل قيل : إنه لو عينه لم يتعين ، وجاز الإبدال ، وفسد الشرط ، وشمل إطلاق الآلة القوس ، والسهم ، وغيرهما ( 2 ) . وقد ذكر جماعة ( 3 ) أنه لا يشترط تعيين السهم ، لعدم الاختلاف الفاحش الموجب لاختلاف الرمي ، بخلاف القوس ( 4 ) . وأنه لو لم يعين جنس الآلة ( 5 ) انصرف إلى الأغلب عادة ، لأنه جار مجرى التقييد لفظا ، فإن اضطربت ( 6 ) فسد العقد ، للغرر .